منتدى الاحباب
تمنى أن تقضي وقتا ممتعا معنا
إذاى لم تكن عضو الرجاء تسجيل عضويتك
منتدى الاحباب
تمنى أن تقضي وقتا ممتعا معنا
إذاى لم تكن عضو الرجاء تسجيل عضويتك
منتدى الاحباب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاحباب

منتدى يتواجد فيه كل ما هو جديد ومفيد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى والمنتدى فيه مزايا رائعة جدا ADMIN الدعوة عامة
الرجاء من جميع الأعضاء المسجلين الجدد الدخول إلى ايميلاتهم وتفعيل(تنشيط) عضويتهم لكي يتم الدخول على المنتدى بسهولة
بشرى سارة من الأن يمكنكم التواصل معنا بسهولة أكثر وذلك من خلال ارسال اقتراحاتكم وملاحظاتكم الينا عبر العنوان التالي: AL_AHBAB.MAM9@HOTMAIL.COM

 

 قانون العقوبات السوري 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 449
نقاط : 11293
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 15/11/2010
الدولة : إفتراضي
مهنتي : قانون العقوبات السوري 2 Unknow10
هوايتي : قانون العقوبات السوري 2 Unknow11
المزاج : عادي
قانون العقوبات السوري 2 Jb12915568671

قانون العقوبات السوري 2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون العقوبات السوري 2   قانون العقوبات السوري 2 Emptyالإثنين 27 ديسمبر 2010, 7:49 pm

المادة 135
1 ـ يمكن للقاضي إذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم وعليه.
2 ـ ويمكنه إذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي إذا تبين أنه تجاوز في دعواه.
المادة 136
النفقات على عاتق الفريق الخاسر:
1 ـ إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت الرسوم عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
2 ـ تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن خاسراً.
3 ـ على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.
4 ـ تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات الفضائية.
5 ـ يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قـد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
6 ـ في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة الـمالية وفقاً لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.
المادة 137
1 ـ إن المدعي الشخصي الذي يسقط دعواه خلال ثمان وأربعين ساعة من اكتسابه صفة المدعي الشخصي لا يلزم بالنفقات التي تصرف منذ إبلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط.
2 ـ إن نفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.
المادة 138
1 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أديباً تلزم الفاعل بالتعويض.

2 ـ تجب الالتزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.
المادة 139
المجنون أو القاصر الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله أو كان هذا الشخص غير مليء فيقدر القاضي العطل والضرر مراعياً في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 165 من القانون المدني.
المادة 140
الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنياً من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه.
المادة 141
1 ـ التزام الرد لا يتجزأ.
2 ـ يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
3 ـ لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا اقترفت لغرض مشترك.
4 ـ ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.
المادة 142
1 ـ يدعى المسؤولون مدنياً «وشركات التأمين» إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
2 ـ وتعتبر مصاريف الإسعاف والتداوي والعمليات الجراحية وإقامة المعتدى عليه في المستشفيات الحكومية من المصاريف المتوجب الحكم بها لمصلحة الدولة على كل حال.
ترسل دوائر الصحة قائمة بالنفقات إذا لم يكن أحد الطرفين قد أسلفها لدوائر النيابة العامة. وعلى النيابة العامة أن تتولى الادعاء بها وملاحقتها وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها كما تنفذ أحكام نفقات الجرائم ورسوم المحاكمة.
المادة 143
لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس، ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالبراءة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف عملاً غير مشروع.
المادة 144
إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي:
أ ـ الإلزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر.
ب ـ النفقات المتوجبة للدولة.
ج ـ الغرامة.
المادة 145
يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون المدني.
المادة 146
يمكن اللجوء إلى الحبس التنفيذي وفقاً لقانون أصول المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الإلزامات المدنية باستثناء الرد ونشر الحكم.
وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه.
لا يلجأ إلى الحبس التنفيذي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ.
يوقف المحبوسون حبساً تنفيذياً في أمكنة خاصة.
المادة 147
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
1 ـ وفاة المحكوم عليه.
2 ـ العفو العام.
3 ـ العفو الخاص.
4 ـ صفح الفريق المتضرر.
5 ـ إعادة الاعتبار.
6 ـ التقادم.
7 ـ وقف التنفيذ.
8 ـ وقف الحكم النافذ.
المادة 148
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني.
المادة 149
1 ـ تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه.
2 ـ ولكن لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على إقفال المحل عملاً بالمادة الـ 104.
3 ـ وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بهما وفاقاً للمادتين الـ 67و68.
المادة 150
1 ـ يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
2 ـ وهو يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية.
3 ـ ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.
4 ـ لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة الـ 69.
المادة 151
1 ـ يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو.
2 ـ لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو.
3 ـ يمكن أن يكون العفو شرطياً ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات المعينة في المادة 169 أو بأكثر.
4 ـ إذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 169 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة 152
1 ـ العفو الخاص شخصي.
2 ـ ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً.
3 ـ ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضى بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.
المادة 153
1 ـ لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
2 ـ لا يحول وقت التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.
المادة 154
1 ـ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ.
2 ـ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
المادة 155
يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة الـ 151.
المادة 156
1 ـ إن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
2 ـ على أن العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب فـي تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
3 ـ لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية.
المادة 157
1 ـ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين.
2 ـ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.
3 ـ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
4 ـ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً.
المادة 158
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية:
آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.
إذا كانت العقوبة المقضى بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
إذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.
إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
ب ـ ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية.
كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.
جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات.
على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
د ـ أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.
المادة 159
1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
2 ـ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.
المادة 160
1 ـ إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما نجم عنها من فقدان أهلية.
2 ـ ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام أو أن تحول دون وقف التنفيذ.
المادة 161
1 ـ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.
2 ـ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.
المادة 162
1 ـ مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
2 ـ مدة التقادم على العقوبات الجنائية الموقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات.
3 ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.
4 ـ يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً.
إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة 163
1 ـ مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
2 ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.
3 ـ تجري مدة التقادم:
في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة 164
مدة التقادم على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
المادة 165
1 ـ مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
2 ـ لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين الـ 115 و الـ 116 أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما تقدم قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.
المادة 166
لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.
المادة 167
1 ـ يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول.
2 ـ يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.
3 ـ ويقطع التقادم:
آ) ـ حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
ب) ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.
المادة 168
1 ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.
2 ـ لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في سورية محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.
3 ـ لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.
المادة 169
للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:
1 ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
2 ـ أن يخضع للرعاية.
3 ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.
المادة 170
يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.
المادة 171
1- إذا لم ينقض وقف التنفيذ عدَّ الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة / 104 / .
2 ـ على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.
المادة 172
1 ـ للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً.
2 ـ على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر.
3 ـ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.
المادة 173
1 ـ إن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته. ولا تأثير له في العقوبات الفرعية والإضافية.
2 ـ يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر القانوني حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
المادة 174
إذ بدت على المحكوم عليه دلائل أكيدة على ائتلافه مع المجتمع أمكن القاضي أن يعلق تنفيذ العزلة والوضع في دار للتشغيل والمنع من الإقامة والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبير المقضي به، على أن لا تنقص هذه المدة عن حد التدبير الأدنى المنصوص عليه قانوناً.
المادة 175
1 ـ يمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي المانع للحرية بإخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير.
2 ـ ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169.
إن المهلة القصوى التي يجب أن يعوض في أثنائها على المدعي الشخصي هي في الجناية ثلاث سنوات ويجب أن لا تتجاوز المهلة في أي حال المدة الباقية من العقوبة أو التدبير الاحترازي المعلقين.
المادة 176
يعاد إلى تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء أجلهما جريمة أخرى أوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية أو ثبت بحكم أنه خرق الحرية المراقبة أو خالف أحداً الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة.
المادة 177
1 ـ إذا لم ينقض وقف الحكم النافذ عدت العقوبة أو التدبير الاحترازي منفذين عند انقضاء أجلهما.
2 ـ على أنه يمكن الحكم بنقضه بعد انقضاء مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا كانت قد بوشرت ملاحقة الجريمة الجديدة أو دعوى النقض قبل انقضاء المدة المذكورة.
المادة 178
1 ـ تكون الجريمة جناية أو جنحة مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.
2 ـ يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.
المادة 179
لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.
المادة 180
1 ـ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
2 ـ على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
المادة 181
1 ـ لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
2 ـ غير أنه تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنقذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضى بها قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.
المادة 182
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.
المادة 183
1 ـ يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.
2 ـ ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
3 ـ إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة فـي المادة الـ 227.
المادة 184
1 ـ الفعل المرتكب إنفاذاً لنص قانوني أو لأمر مشروع صادر عن السلطة لا يعد جريمة.
2 ـ وإذا كان الأمر الصادر غير مشروع جاز تبرير الفاعل إذا كان القانون لا يجيز له أن يتحقق شرعية الأمر.
المادة 185
1 ـ لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.
2 ـ يجيز القانون:
آ) ـ ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
ب) ـ العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو حالات الضرورة الماسة.
ج) ـ أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.
المادة 186
إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى من الغير قبل وقوع الفعل أو أثناء وقوعه.
المادة 187
النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
المادة 188
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
المادة 189
يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.
المادة 190
تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.
المادة 191
1 ـ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
2 ـ ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
المادة 192
إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:
ـ الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
ـ الاعتقال الموقت بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة.
ـ الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.
وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.
المادة 193
إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دفع شائن أبدل القاضي:
من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة.
من الاعتقال الموقت الأشغال الشاقة الموقتة.
من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.
المادة 194
إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاً.
المادة 195
1 ـ الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.
2 ـ وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.
المادة 196
1 ـ تعد جرائم سياسية، الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.
2 ـ أما في الحرب الأهلية أو العصيان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سياسية إلا إذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.
المادة 197
1 ـ إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية:
الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
الاعتقال الموقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة.
الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجنحية بدلاً من الحبس مع التشغيل.
2 ـ ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.
المادة 198
إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة.
على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.
المادة 199
1 ـ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
2 ـ على أنه يمكن أن تخفض العقوبة المعينة في القانون على الوجه الآتي:
يمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة:
وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لسبع سنوات على الأقل وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لسبع سنوات على الأقل ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين.
3 ـ ومن شرع في فعل ورجع عنه مختاراً لا يعاقب إلا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-ahbab.mam9.com
 
قانون العقوبات السوري 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العقوبات السوري 1
» قانون العقوبات السوري 5
» قانون العقوبات السوري 4
» قانون العقوبات السوري 3
» قانون العقوبات السوري 6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاحباب :: الاحباب عامة :: المنتدى الأول-
انتقل الى: